الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)
.بَاب الْخَامِسُ فِي الْحَجْبِ: وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ قِسْمَانِ:حَجْبُ إِسْقَاطٍ وَحَجْبُ نَقْلٍ وَحَجْبُ الْإِسْقَاطِ لَا يَلْحَقُ مَنْ يَتَسَبَّبُ لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ كَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَفِي مَعْنَاهُمُ الْأَزْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ وَيَلْحَقُ غَيرهم ونرتب الْحَجْبَ عَلَى تَرْتِيبِ الْمَوَارِيثِ فَنَقُولُ لَا يَحْجُبُ ابْنَ الِابْنِ إِلَّا الِابْنُ وَالْقَرِيبُ مِنَ الْحَفَدَةِ يَحْجُبُ الْبَعِيدَ وَلَا يَحْجُبُ الْجَدَّ إِلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ يَحْجُبُ الْأَجْدَادَ الْأَبْعَدَ مِنْهُ وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَيَحْجُبُ بَنِي الْإِخْوَةِ آبَاؤُهُمْ وَمَنْ حَجَبَهُمْ وَيَحْجُبُ بَنِي الْعُمُومَةِ آبَاؤُهُمْ وَمَنْ حَجَبَهُمْ وَمَتَى اجْتَمَعَ فِي طَبَقَةٍ قَرِيبٌ حَجَبَ الْأَبْعَدَ مِنْهُ كَالْإِخْوَةِ مَعَ بَنِيهِمْ وَالْعُمُومَةِ مَعَ بَنِيهِمْ وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الطَّبَقَةِ وَالْقُرْبِ وَلِأَحَدِهِمْ زِيَادَةُ تَرْجِيحٍ بِمَعْنًى مُنَاسِبٍ لِجِهَةِ التَّعْصِيبِ قُدِّمَ الْأَرْجَحُ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْعَمِّ الشَّقِيقِ مَعَ غَيْرِ الشَّقِيقِ وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ عَمُودُ النَّسَبِ لِظَاهِرِ النَّصِّ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَأَمَّا الْإِنَاثُ فَيَحْجُبُ بَنَاتِ الِابْنِ الْوَاحِدُ مِنْ ذُكُورِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَيَسْقُطْنَ مَعَ الِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ لِأَنَّهُ لَا يُزَادُ الْبَنَاتُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أبعد مِنْهُم فَيَصِرْنَ عَصَبَةً بِهِ وَلَا يُسْقِطُ الْأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ إِلَّا الْأَبُ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ لِظَاهِرِ النَّصِّ وَيَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ الْوَاحِدُ مِنَ الْأَشِقَّاءِ وَيَسْقُطْنَ بِالشَّقِيقَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذكر لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ لَا يَزِدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كُنَّ بِالْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَبِهَا تُدْلِي أُمُّهَا وَتَسْقُطُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَمَّنْ يُسْقِطُهَا وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَمِّ وَفِي الْجَعْدِيَّةِ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ فِي دَرَجَةٍ أَوِ الَّتِي لِلْأَبِ أَقْرَبُ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحْجُبُ جَدَّةُ الْأَبِ الْقَرِيبَةُ الْبَعِيدَةَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لِأَنَّهَا مَوْرِدُ النَّصِّ النَّبَوِيِّ وَجَدَّةُ الْأَبِ فَرْعٌ عَلَيْهَا فَلَمْ تَحْجُبْهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ ويحجب الْمُعْتِقَ عَصَبَةُ النَّسَبِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَيَسْقُطُ إِذَا اسْتَغْرَقَتِ الْفَرَائِضُ كَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ وَكَذَلِكَ مَوْلَاةُ النِّعْمَةِ وَأَمَّا حَجْبُ النَّقْلِ فَثَلَاثَةٌ نَقْلٌ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ دُونَهُ وَمِنْ فَرْضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ وَمِنْ تَعْصِيبٍ إِلَى فَرْضٍ فَمِنَ الْفَرْضِ إِلَى الْفَرْضِ خَمْسَةُ أَصْنَافٍ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ الْأُمُّ يَنْقُلُهَا الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَوَلَدُ الِابْنِ وَاحِدًا فَصَاعِدًا وَالِاثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ.فرع: فِي الْمُنْتَقَى مَجُوسِيٌّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا وَلَدَيْنِ أَسْلَمَتْ مَعَهُمَا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَفِي الْعُتْبِيَّةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ لِأَنَّهُ تَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ الصِّنْفُ الثَّانِي الْأَزْوَاجُ يَنْقُلُهُمُ الْوَلَدُ وَوَلَدُ ذُكُورِهِمْ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ الصِّنْفُ الثَّالِثُ الزَّوْجَةُ يَنْقُلُهَا مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ مَنْ يَنْقُلُ الزَّوْجَ الصِّنْفُ الرَّابِعُ بَنَاتُ الِابْنِ يَنْقُلُ الْوَاحِدَةَ عَنِ النِّصْفِ وَالِاثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَنِ الثُّلُثَيْنِ الْبِنْتُ الْوَاحِدَةُ فَوْقَهُنَّ فَيَأْخُذْنَ السُّدُسَ الصِّنْفُ الْخَامِسُ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَنْقُلُهُنَّ إِلَى السُّدُسِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ وَمِنَ التَّعْصِيب إِلَى الْفَرْض يخْتَص بِالْأَبِ وَالْجد ينقلها الِابْنُ وَابْنُهُ إِلَى السُّدُسِ وَلَا يَرِثَانِ مَعَ هَذَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَغْرَقَتِ السِّهَامُ الْمَالَ يُفْرَضُ لِأَيِّهِمَا كَانَ السُّدُسُ كَزَوْجٍ وَابْنَتَيْنِ وَأُمٍّ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ وَمِنْ فَرْضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِلْأَبِ وَشَذَّتْ مَسْأَلَةٌ تُسَمَّى الْغَرَّاءَ وَالْأَكْدَرِيَّةَ لِأَنَّهَا انْفَرَدَتْ وَكَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ مَذْهَبَهُ أَوْ سُئِلَ عَنْهَا رجل يُسمى الأكدر فَأَخْطَأَ فِيهَا وَهِيَ زَوْجٌ وَأَمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ فَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجد يعصبها فَلَا يفْرض لَهُ شَيْءٌ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ التَّعْصِيبُ الْقِسْمَةُ مَعَهُ وَالْقِسْمَة هَا هُنَا مُتَعَذِّرَةٌ لِأَنَّهَا تُنَقِّصُ الْجَدَّ مِنَ السُّدُسِ وَلَا يُمْكِنُ تَنْقِيصُهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُفْرَضَ لَهَا النِّصْفُ فَتَعُوُلُ بِنِصْفِهَا فَتَصِيرُ تِسْعَةً فَتَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ غَيْرِ مُنْقَسِمَةٍ وَلَا مُوَافِقَةٍ فَيضْرب ثَلَاثَةٌ فِي تِسْعَةٍ تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ لَهَا أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلَهَا أَرْبَعَةٌ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا افتران الْأُنُوثَةِ لِأَنَّ الْأَخَ عَاصِبٌ لَا يُفْرَضُ لَهُ وَثَانِيهَما انْفِرَادُهَا فَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ أُخْتٌ أُخْرَى مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ انْتَقَلَتِ الْأُمُّ لِلسُّدُسِ وَيَبْقَى لِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ يُقَاسِمُهُنَّ الْجَدُّ فِيهِ مَا لَمْ تُنْقِصْهُ الْمُقَاسَمَةُ عَنِ السُّدُسِ وَتُسَمَّى أَيْضًا الْحِمَارِيَّةَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقَوْلِ الْأَشِقَّاءِ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَيْسَ نُشَارِكُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فِي الْأُمِّ وَتُسَمَّى الْمُشْتَرَكَةَ لِمُشَارَكَةِ الْأَشِقَّاءِ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَهِيَ تَتَصَوَّرُ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ أَوْ إِخْوَةٍ أَشِقَّاءَ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَلَمْ يَبْقَ لِلْأَشِقَّاءِ شَيْءٌ فَيُشَارِكُونَ إِخْوَةَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ على أَنهم الْجَمِيع إخْوَة يَتَسَاوَى الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلَهَا شَرْطَانِ أَنْ يَكُونَ الْأَشِقَّاءُ ذُكُورًا أَوْ مَعَ إِنَاثٍ فَلَوِ انْفَرَدَ الْإِنَاثُ فُرِضَ لَهُنَّ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَأَنْ يَكُونُوا أَشِقَّاءَ فَلَوْ كَانُوا لِأَبٍ لَمْ يَرِثُوا شَيْئًا لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْأُمِّ وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ مَتَى فَضَلَ لِلْأَشِقَّاءِ أَوِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ شَيْءٌ فَلَا يُشَارِكُونَهُنَّ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا حَصَلَ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ وَفِي الْمُنْتَقَى لَهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ فِيهَا زَوْجٌ وَاثْنَانِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُمٌّ وَمَعَهُمْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ فَإِنِ انْخَرَمَ وَاحِدٌ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةً.فرع: فِي الْجَعْدِيَّةِ مَنْ سَقَطَ لِعِلَّةٍ فِيهِ لِرِقٍّ أَوْ قَتْلٍ أَوْ كُفْرٍ لَا يَحْجُبُ فَيَرِثُ ابْنُ الِابْنِ الْمُسْلِمُ مَعَ الِابْنِ الْكَافِرِ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ أَنْوَاعِ الْوَرَثَةِ وَلَا يَحْجُبُ أَمَّا مَنْ سَقَطَ لِأَنَّ غَيْرَهُ حَجَبَهُ فَقَدْ يَحْجُبُ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ وَيَأْخُذُ السُّدُسَ الْآخَرَ الْأَبُ وَلَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ الْجَدَّ عَنْ بَعْضِ مِيرَاثِهِ لِمُعَادَّةِ الْأَشِقَّاءِ بِهِمِ الْجَدَّ وَلَا يَرِثُونَ.فرع: قَالَ ابْنُ يُونُسَ كُلُّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ حَجَبَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَتَحْجُبُ الْأُمُّ الْجَدَّةَ لِلْأُمِّ وَالْأَبُ الْجَدَّةَ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّتَيْنِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَإِنَّمَا أورث الْجَدَّتَانِ السُّدُسَ لِأَنَّهُمَا أُمٌّ فَقُدِّمَتِ الْأُمُّ عَلَيْهِمَا..الباب السَّادِسُ فِي تَرْتِيبِ الْمَوَارِيثِ عَلَى النَّسَبِ: وَفِي الْجَوَاهِرِ الْوَاحِدُ مِنْ بَنِي الصُّلْبِ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ وَالِاثْنَانِ وَالْجَمَاعَةُ يُقَسِّمُونَهُ بِالسَّوَاءِ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِنَاثُ فَقَطْ لِلْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَوَلَدُ الِابْنِ مَعَ عَدَمِ الْأَبْنَاءِ لِلصُّلْبِ كَمِيرَاثِ ولد الصلب وللواحدة مِنْهُنَّ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ الْوَاحِدَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَسْقُطْنَ مَعَ الِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ فَإِنْ كَانَ بَنَاتُ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ وَتَسْقُطُ السُّفْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهَا أَوْ يُعَصِّبُ مَنْ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ مَعَهَا وَإِنْ كَانَ مَعَ الْوُسْطَى أَخَذَ الْبَاقِيَ مَعَهَا مُقَاسَمَةً وَسَقَطَتِ السُّفْلَى أَوِ فِي الطَّبَقَة الْعليا اثْنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ وَسَقَطَتِ الْوُسْطََى وَمَنْ بَعْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ وَالْأَبُ إِذَا انْفَرَدَ حَازَ الْمَالَ بِالتَّعْصِيبِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ سَوَاءٌ إناث ولد الصلبب وَوَلَدِ الِابْنِ أَخَذَ ذُو الْفَرْضِ فَرَضَهُ وَأَخَذَ هُوَ الْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبَ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ السُّدُسُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ إِنَاثِهِمْ فَضْلٌ أَخَذَهُ بِالتَّعْصِيبِ وَفَرْضُ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ السُّدُسُ وَلَهَا مَعَ الْأَبِ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُلُثُ مَا بَقِي وللجد إِذا انْفَرَدَ جَمِيعُ الْمَالِ وَلَهُ السُّدُسُ مَعَ ذَوِي السِّهَامِ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ شَيْءٌ فَيَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ وَلَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ أَوْ مَجْمُوعِهِمْ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ الْأَفْضَلُ مِنَ الثُّلُثِ أَوِ الْمُقَاسَمَةُ فَفِي ثَلَاث أَخَوَات أَو أَخ الثُّلُثُ أَفْضَلُ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخَوَيْنِ اسْتَوَى الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ وَحَيْثُ قَاسَمَهُمْ عَلَى الْمُعَادَّةِ وَبَعْضُهُمْ أَشِقَّاءُ وَبَعْضُهُمْ لِأَبٍ رَجَعَ الْأَشِقَّاءُ عَلَى إِخْوَةِ الْأَبِ فَيَأْخُذُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ كَجَدٍّ وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَيَأْخُذُ الشَّقِيقُ مَا فِي يَدِ الْأَخِ لِلْأَبِ فَيَتَحَصَّلُ لَهُ الثُّلُثَانِ أَوْ شَقِيقٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَالْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلَهَا سَهْمٌ يَأْخُذُهُ الْأَخُ مِنْ يَدِهَا فَإِنْ كَانَتْ شَقِيقَةً وَالْأَخُ لِلْأَبِ فَتَأْخُذُ الْأُخْتُ تَمَامَ فَرْضِهَا مِنْ يَدِ الْأَخِ وَهُوَ هَا هُنَا سَهْمٌ وَنِصْفٌ يَكْمُلُ لَهَا بِهِ النِّصْفَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ الْأَشِقَّاءُ يَسْتَوْفُونَ الثُّلُثَيْنِ لم يَقع هَا هُنَا مُعَادَّةٌ وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ جَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبٍ إِذَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَمَا أَخَذَهُ الْجَدُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَخَذَتِ الشَّقِيقَةُ كَمَالَ النِّصْفِ بَعْدَ الْمُعَادَّةِ وَالْفَاضِلُ عَنْهَا لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَفِي الْمُنْتَقَى إِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ كُمِّلَ لَهَا فَرضهَا وسقطوا بَعْدَ أَنْ عَادَتْ بِهِمْ هَذَا إِذَا كَانَ مَعَهُ إِخْوَةٌ دُونَ ذَوِي سَهْمٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ إِخْوَةٌ وَذُو سَهْمٍ أُعْطِيَ الْأَفْضَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ السُّدُسُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَوِي السِّهَامِ أَوِ الْمُقَاسَمَةُ نَحْوَ زَوْجَةٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ أَوْ لِأَبٍ وجد الْمُقَاسَمَة مَعَ الْأَخِ أَفْضَلُ لِلْجَدِّ وَأَمٍّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ فَالسُّدُسُ أَفْضَلُ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً مِنْ سِتَّةٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمًا يَبْقَى سَهْمَانِ أَخْذُهُ أَحَدَهُمَا أَفْضَلُ لَهُ وَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ ثُلُثُ الْبَاقِي أَفْضَلُ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمُعَادَّةُ وَرُجُوعُ الْأَشِقَّاءِ عَلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ كَمَا تَقَدَّمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ وَلَا يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ لِأَنَّهُ جُعِلَ كَأَخٍ إِلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَسْقُطُ الْأَخُ مَعَ الْجَدِّ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا عِوَضُ الْأُخْتِ كَمَا تَقَدَّمَ الْمَالِكِيَّةُ وَحَيْثُ كَانَ الْأَخُ عِوَضَهَا أَوْ مَعَهُ فِيهَا إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَزوج وَكَانَ الْأُخَر لِلْأَبِ خَاصَّةً قَالَ مَالِكٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي لِأَنَّ الْجَدَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الْبَاقِي وَلَا يَأْخُذُ الْأَخُ لِلْأَبِ شَيْئًا فَلَمَّا حجبهم عَنهُ كَانَ أَحَق بِهِ وَعَن وَعَنْ زَيْدٍ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ السُّدُسُ كَهَيْئَةِ الْمُقَاسَمَةِ وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ حِكَايَةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ عَنْ مَالِكٍ قَالَ تُسَمَّى الْمَالِكِيَّةُ لِصِحَّةِ اسْتِدْلَالِ مَالِكٍ فِيهَا وَاعْتِبَارِهِ وَنَظَرِهِ وَفَرْضُ الْجَدَّاتِ السُّدُسُ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ وَلَا يَرِثُ مِنْهُنَّ إِلَّا اثْنَتَانِ أَمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهَا وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا وَلَا تَرِثُ أَمُّ جَدٍّ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ إِذَا انْفَرَدَ حَازَ الْمَالَ وَيَقْتَسِمُهُ الذُّكُورُ عَلَى التَّسْوِيَةِ وَمَعَ الْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا كَالْأَشِقَّاءِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْأَشِقَّاءِ سَقَطُوا وَإِنِ اجْتَمَعَ وَلَدُ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْإِنَاثِ الْأَشِقَّاءِ أَخَذَ ذُكُورُهُمْ مَا فَضَلَ بِالتَّعْصِيبِ بَعْدَ فَرْضِ الْإِنَاثِ وَلِإِنَاثِهِمْ مَعَ الشَّقِيقَة السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ ويسقطن مَعَ الانثتين الشَّقِيقَتَيْنِ فَصَاعِدًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ خَاصَّةً فَيُعَصِّبُهُنَّ.فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ:الْأَوَّلُ:فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا اجْتَمَعَ لِلشَّخْصِ سَبَبَانِ يَرِثُ... مِنْهُمَا فرضا مُقَدرا... وَسقط الأضعف وَقع ذَلِك فِي... أَو فِي الْمَجُوس كالأم أَو الْبِنْت... بِخِلَافِ ابْنِ الْعَمِّ يَكُونُ أَخًا لِأُمٍّ فَيَرِثُ بَعْدَ السُّدُسِ مَا بَقِيَ بِالتَّعْصِيبِ لِأَنَّ قَاعِدَةَ الشَّرْعِ إِذَا تَمَاثَلَتِ الْأَسْبَابُ تَدَاخَلَتْ كَالْقَتْلِ وَالْحُدُودِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ تَرَتَّبَ عَلَى كُلِّ سَبَبٍ مُقْتَضَاهُ كَالزِّنَا وَالْقَذْفِ.الثَّانِي:قَالَ إِذَا عُدِمَتِ الْعُصُوبَةُ مِنَ الْقَرَابَةِ فَالْمُعْتِقُ فَإِنْ عُدِمَ فَعَصَبَةُ الْمُعْتِقِ فَإِنْ عُدِمَ فَمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ فَإِنْ عُدِمَ فَعَصَبَةُ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ فَبَيْتُ الْمَالِ وَهُوَ عَاصِبٌ وَارِثٌ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَنْ يَعْقِلُ وَالثَّانِي أَنَّهُ حَائِزٌ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَصْحَابُنَا هَذَا فِي زَمَانٍ يَكُونُ فِيهِ الْإِمَامُ عَدْلًا وَأَمَّا حَيْثُ لَا يَكُونُ الْإِمَامُ عَدْلًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَرَّثَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَأَنْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ مَاتَ لَا وَارِثَ لَهُ يُتَصَدَّقُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُخْرِجُهُ فِي وَجْهِهِ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ.الثَّالِثُ:قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِنْ مَاتَ الْكَافِر الْحر الْمُؤَدِّي للجزية وَلَا جَائِز لِمَالِهِ فَمِيرَاثُهُ لِأَهْلِ كُورَتِهِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ الَّذِينَ جَمَعَهُمْ مَا وُضِعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ وَمِيرَاثُ الذِّمِّيِّ الْمُصَالَحِ لِمَنْ جَمَعَهُمْ وَإِيَّاهُ ذَلِكَ الصُّلْحُ أَوْ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَعْقَابِهِمْ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ.تَمْهِيدٌ:الْجَدَّ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ فَيَقُولُ أَنَا أَبُو أَبِيهِ وَالْإِخْوَةُ يُدْلُونَ بِالْبُنُوَّةِ فَيَقُولُونَ نَحْنُ أَبْنَاءُ أَبِيهِ وَالْبُنُوَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ وَمُقْتَضَاهُ سُقُوطُ الْجَدِّ وَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الِابْنِ السُّدُسَ لِأَنَّهُ أَبٌ دُونَ الْإِخْوَةِ وَيُسْقِطُ إِخْوَةَ الْأُمِّ وَلَا يُسْقِطُهُمُ الْإِخْوَةُ فَهُوَ أَقْوَى بِهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَمُقْتَضَاهُمَا سُقُوطُ الْإِخْوَةِ فَتَعَارَضَتِ الْمُرَجِّحَاتُ فَجُعِلَ أَخًا مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّه من الإخوزة لِلْأُمِّ لِأَنَّهُ يُسْقِطُهُمْ وَلَهُمُ الثُّلُثُ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ السُّدُسُ مُلَاحَظَةً لِفَرِيضَةِ الْأُبُوَّةِ وَهِيَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعَ الْفَرْضُ وَالْإِخْوَةُ فَالْأَحْظَى لَهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ السُّدُسِ لِأَنَّهُ أَبٌ أَوِ الثُّلُثِ مِمَّا يَبْقَى لِحَجْبِهِ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ أَوِ الْمُقَاسَمَةِ لِأَنَّهُ أَخٌ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ يَصِيرُ الْجَمِيعُ عَصَبَةً فَلَا يُتَصَوَّرُ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَلْ ثُلُثُ أَصْلِ الْمَالِ وَيَرْتَقِي عَنِ السُّدُسِ لِأَنَّ مُزَاحَمَةَ الْفُرُوضِ بِقُوَّتِهَا قَدْ ذَهَبَتْ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُقَاسَمَةُ أَوِ الثُّلُثُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ.تَنْبِيهٌ:إِذَا عَادَّتِ الْأَشِقَّاءُ الْجَدَّ بِإِخْوَةِ الْأَبِ وَهُمْ لَا يَرِثُونَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَادَّ الْجَدُّ الشَّقَائِقَ بإخوة الْأُم لِأَنَّهُ حجبهم كَمَا حجب الْأَشِقَّاءُ إِخْوَةَ الْأَبِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَشِقَّاءَ اتَّصَفُوا بِالسَّبَبِ الَّذِي بِهِ وَرَّثَ إِخْوَةَ الْأَبِ لِأَنَّهُمْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَيَأْخُذُونَ مَا يُوجِبُهُ ذَلِكَ السَّبَبُ وَالْجَدُّ لَمْ يَتَّصِفْ بِأُخُوَّةِ الْأُمُومَةِ فَلَمْ يَأْخُذْ بِمُقْتَضَاهَا وَبِهَذَا نُجِيبُ عَنِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ وَإِخْوَةُ الْأَبِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَشِقَّاءِ فَلَا يَحْجُبُونَ الْجَدَّ بِالتَّنْقِيصِ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا فَسَبَبُ تَوْرِيثِهِمُ اتَّصَفَ بِهِ الْأَشِقَّاءُ بِخِلَافِ الِابْنِ الْكَافِرِ لَمْ يَحْصُلْ وَصْفُهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ.تَنْبِيهٌ:ابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ بِنْتَ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ إِذَا أَخَذَ بَنَاتُ الصُّلْبِ الثُّلُثَيْنِ وَإِذَا أَخَذَ الْأَخَوَاتُ الْأَشِقَّاءُ الثُّلُثَيْنِ وَبَقِيَتْ أَخَوَاتٌ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ مَعَهُنَّ ابْنُ أَخٍ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ لَا يُعَصِّبُهُنَّ وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ دُونَ عَمَّاتِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ بَابَ الْبُنُوَّةِ أَوْلَى وَأَقْوَى وَلِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَمْ يَرِثْ ذَلِكَ بِأُخُوَّتِهِ لِلْمَيِّتِ بَلْ بِبُنُوَّةِ إِخْوَةِ الْمَيِّتِ وَابْنُ الِابْنِ ابْنٌ لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةِ أَبِيهِ فَهُوَ وَارِثٌ بِالْبُنُوَّةِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ابْنُ الْأَخِ أَخٌ لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةِ أَبِيهِ فَانْقَطَعَتِ النِّسْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِ الْأَبِ فِي الْأُخُوَّةِ فَلَمْ يُعَصِّبْهُنَّ وَلَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَةُ الْبُنُوَّةِ فِي ابْنِ الِابْنِ فَهَذَا هُوَ السِّرُّ.تَنْبِيهٌ:الْمَسَائِلُ الْمُلَقَّبَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ:الْمِنْبَرِيَّةُ وَالْغَرَّاءُ وَالْأَكْدَرِيَّةُ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَتُسَمَّى الْحِمَارِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْمُعَادَّةُ وَأُمُّ الْفُرُوجِ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ وَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَبَعْضُهَا يَأْتِي فِي بَابِ الْعَوْلِ.وَالتَّاسِعَةُ:الْمَرْوَانِيَّةُ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ زَوْجٌ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ.الْعَاشِرَةُ:الدِّينَارِيَّةُ مَاتَ وَتَرَكَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَسِتَّمِائَةِ دِينَارٍ أَصَابَ أَحَدَ وَرَثَتِهِ دِينَارٌ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٌ وَاحِدَةٌ نَصِيبُ الْأُخْتِ دِينَارٌ وَوَقَعَتْ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَتِ الْأُخْتُ فَشَكَتْ عَامِلَهُ لَهُ وَقَالَتْ تَرَكَ أَخِي سِتَّمِائَةَ دِينَارٍ فَلَمْ يُعْطِنِي إِلَّا دِينَارًا فَقَالَ لَهَا لَعَلَّ أَخَاكِ تَرَكَ وَرَثَةً هُمْ كَذَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ ذَلِكَ حَقُّكِ.الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ عَدَدُ كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الْوَرَثَةِ دُونَ الْعَشَرَةِ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَلَا يَقَعُ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَخَمْسُ جَدَّاتٍ وَسَبْعُ بَنَاتٍ وَتِسْعُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ.الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:التِّسْعِينِيَّةُ لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ تِسْعِينَ وَهِيَ أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٌّ وَأَخَوَاتٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ.الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ:الصَّمَّاءُ وَهِيَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ انْتَشَرَ فِيهَا جَمِيعُ أَصْنَافِ الْوَرَثَة.
|